السيد محمد سعيد الحكيم
74
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
كان بصفات الحيض الآتية أم لا . نعم ، يأتي الكلام في حكم الحامل وحكم الصفرة . ( مسألة 204 ) : تصير المرأة ذات عادة باتفاق الحيض مرتين متواليتين في العدد والوقت أو في أحدهما . فإن اتفقا في الوقت والعدد فهي ذات عادة وقتية وعددية ، كما لو رأت الدم في أول كل من الشهرين المتواليين سبعة أيام مثلًا . وإن اتفقا في الوقت دون العدد فهي ذات عادة وقتية لا عددية ، كما لو رأت الدم في أول الشهر الأول خمسة أيام ، وفي أول الشهر الثاني سبعة أيام مثلًا . وإن اتفقا في العدد دون الوقت فهي ذات عادة عددية فقط ، كما لو رأت الدم في أول الشهر الأول خمسة أيام ، وفي وسط الشهر الثاني خمسة أيام مثلًا . والمراد بالشهر هو الهلالي . ( مسألة 205 ) : لا يزول حكم العادة باختلاف الحيض عنها في الشهور اللاحقة مهما طالت المدة ما دامت الشهور مختلفة فيما بينها . نعم تنقلب العادة باتفاق شهرين متعاقبين من دون فصل على وقت أو عدد مخالف لعادتها السابقة ، فتنعقد عادتها على الوجه اللاحق ويكون العمل عليه . ( مسألة 206 ) : الحيض يجتمع مع الحمل حتى مع استبانته وظهوره ، فإن كانت المرأة ذات عادة وقتية تتحيض برؤية الدم في عادتها أو قبل عادتها بقليل يوم أو يومين - أو بعد عادتها قبل مضي عشرين يوماً من أوّلها ، هذا إذا كان أحمر ، وأما إذا كان أصفر فالأحوط وجوباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . وإن رأته بعد مضي عشرين يوماً من أول عادتها فلا تتحيض به وإن كان أحمر . وأما إذا لم تكن ذات عادة فإنها تتحيض بالدم إذا كان أحمر ، ولا تتحيض به إذا كان أصفر .